الفصل الثاني — اقامة البنايات وحجمها
المادة 20
يمكن أن تمنح اعفاءات من القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل على النحو الآتي :
بصورة دائمة بالنسبة الى بعض الجهات ولاسيما الجنوب الجزائرى وذلك بقرار يصدره وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة الوالى المعنى أو بناء على اقتراحه ، بصورة استثنائية لاسيما بالنسبة الى البنايات التي تحمل طابع التجديد وتمنح الاعفاء فى هذه الحالة السلطة المختصة بتسليم رخصة البناء بعد دراسة الملف حسب الطرق والشروط المبينة في الفصل الاول من المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 12 أكتوبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.