مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
المادة الأولى
لا يرفض منح رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء الا لأسباب تستمد من تطبيق أحكام هذا المرسوم مثلما هو منصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في في 6 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه مع مراعاة التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.