الفصل الثاني — اقامة البنايات وحجمها
المادة 19
يجب أن تكون المسافة المقيسة أفقيا من أى نقطة من نقاط هذه البناية الى النقطة التي تحد القطعة الارضية الاقرب اليها مساوية على الاقل لنصف ارتفاع البناية المعينة دون أن تنقص على أربعة أمتار، الا اذا كانت البناية مشيدة في الطرف الذي يحد القطعة الارضية.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 وعندما لا تكون الواجهات مفتوحة فيها كوى | لنفاذ الضوء منها الى الغرف السكنية فان المسافة الفاصلة بينها يمكن أن تخفض بمقدار ثلث : الارتفاع مع توفر حد أدنى قدره متران اثنان.