الفصل الثاني — اقامة البنايات وحجمها
المادة 18
عندما يتقرر تشييد بناية على حافة طريق عمومي، يجب أن لا يتجاوز ارتفاع هذه البناية المسافة المحسوبة أفقيا بين أي نقطة من هذه الاخيرة، واقرب نقطة من التراصف المقابل.
وعندما يكون ثمة ما يوجب البناء في خط ارتجاعي عن ، التراصف، فان حد هذا الارتجاع يحل الذي يسمح به أضيق الطريقين أو أقل المستويين ارتفاعا بمقدار ستة أمتار.
عندما تشيد بناية في زاوية طريقين غير متساويين فى العرض فان الواجهة التي تطل على اضيق الطريقين يمكن أن يكون لها نفس ارتفاع البناية التي تشيد على أوسع الطريقين بشرط ألا يتجاوز طول الواجهة عرض أضيق الطريقين بمقدار مرة ونصف المرة.