مرسوم رقم 82-305
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 13
يمكن أن تخضع رخصة تشييد مؤسسات صناعية لغرض ازالة كل شكل من أشكال التلوث والاضرار وذلك طبقا لاحكام المادة 34 من القانون المشار اليه أعلاه.