الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 11
يمكن فى حالة الاراضي الواسعة ذات الكثافة السكانية الضعيفة أن تمنح بصورة اسثنائية اعفاءات من وجوب انجاز ما يأتي :
- شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، بشرط أن تكون التموينات الفردية مكفولة ومحمية من كل خطر تلوث .
- شبكة مجارى صرف المياه المستعملة بشرط أن لا تمثل التطهيرات الفردية أي خطر تلوث.
و لا تمنح هذه الاعفاءات الا بعد موافقة مديرية الولاية المكلفة بالصحة ويجب توخى القيام في وقت لاحق بربط هذه المنشآت الجماعية بالشبكات العمومية المزمع اقامتها.