الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 10
يجب اتخاذ تدابير خاصة، في حالة فقدان الشبكات العمومية ومع اشتراط توفر النظافة العامة والحماية الصحية، وتتمثل فيما يأتي :
- يمكن أن تمون شبكة توزيع الماء الصالح للشرب من موقع ماء واحد ، تفضى شبكة صرف المياه المستعملة، حسب الحالات الى جهاز واحد أو أقل ما يمكن من الاجهزة التقنية مع اطراحها في وسط طبيعي، يجب توخى القيام في وقت لاحق بربط هذه المنشآت الجماعية بالشبكات العمومية المزمع اقامتها.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913