مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 8
يمكن أن تؤجل السلطة المختصة النظر مصمم المنشأة .
في الطلب وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم - مكتب الدراسات 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - 6 - برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.
ويجب أن يصدر القرار في الآجال التي تحددها المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه.