الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 7
تنص المصالح المكلفة بالتعمير في المادة 12 : يجب على صاحب الاشغال أن يضع الولاية على ما يمكن أن يخضع له تسليم رخصة طوال مدة استمرار أشغال الورشة لوحة ترى من البناء من تحفظات وملاحظات خاصة.
الخارج يبين فيها مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع كما يمكن السلطة المختصة، أن تقترح منح البناية.
الرخصة لمدة معينة، أو بصورة مؤقتة محدودة و بالنسبة الى المنشآت التي يتولى القطاع بأجل، لاعادة الاماكن الى حالتها السابقة، أو اعادة العمومى تشييدها، فان اللوحة يذكر فيها مايلي :
تخصيص الارض لاستعمالها السابق.
مراجع رخصة البناء .