الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة 4
يوجه طلب رخصة البناء والملفات التي تصحبه، في جميع الحالات، في أربع ( 4 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
يثبت تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد مراقبة الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة لما يتألف منه الملف على النحو المبين فى المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم. ويذكر نوع الوثائق المسلسة في الوصل بصورة مفصلة.
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في غضون الايام الثمانية التالية لتاريخ ايداع الطلب، بارسال الملف مصحوبا برأيه الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية قصد دراسته.