الفصل الخامس — أحكام خاصة بالمباني المهددة بالانهيار
المادة 37
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة وجود خطر وشيك، وبعد انذار يوجهه الى مالك البناية، باستشارة مصالحه التقنية أو المصالح التقنية التابعة للولاية والمكلفة بالبناء في خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية. ويأمر باتخاذ التدابير المؤقتة لضمان الأمن واخلاء العمارة بالخصوص، اذا ما لاحظ تقرير هذه المصالح الطابع | الاستعجالي أو الخطر الداهم والوشيك.
ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارا بحظر سكن العمارة المعنية.
ويتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي تلقائيا وعلى نفقة صاحب العمارة تدابير الانقاذ اللازمة، في حالة ما اذا لم تنفذ الاجراءات المأمور بها في الاجل الذي يحدده الانذار.