الفصل الخامس — أحكام خاصة بالمباني المهددة بالانهيار
المادة 36
تطبيقا للمادة السابقة يبلغ القرار الذي يأمر بترميم أو هدم البناية المهددة بالانهيار لمالك هذه البناية، مع الزامه بوجوب القيام بالاشغال في أجل محدد، أو بأن يعمد اذا كان ينازع في أمر الخطر - الى عرضها على خبير يعاين حضوريا فى اليوم الذي يحدده القرار، حالة البناية ويحرر تقريرا بذلك.
و في حالة ما اذا لم يقم صاحب البناية بدرء الخطر في الاجل المحدد، ولم يعين خبيرا، فانه يعمد الى معاينة حالة الاماكن تقوم بها المصالح التقنية البلدية أو المصالح التقنية التابعة للولاية، المكلفة بالبناء.
يرسل القرار وتقرير الخبير فورا الى السطة القضائية المختصة. ويصدر القاضي قراره في القضية خلال الايام الثمانية التى تلى عملية الايداع لدى كاتب الضبط.
يبلغ قرار السلطة القضائية المختصة لمالك البناية بالطرق الادارية.
وزيادة على ذلك اذا ما أثبتت السلطة القضائية المختصة أن حالة العمارة تهدد أمن سكانها فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يصدر قرار بحظر سكنها.
ويجب أن يحمل القرار المذكور موافقة والى الولاية.