الفصل الثالث — تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها
المادة 27
يبلغ القرار المتضمن الموافقة على التجزئة الى المستفيد من الاشغال ومصالح الولاية المكلفة بالتعمير، مصحوبا بنسخة من الملف. وتوضع مجموعة ثالثة من الوثائق تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى، بينما تحفظ مجموعة رابعة فى محفوظات الولاية.
وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة بنسخة من الملف.
ينشر قرار الترخيص فى مكتب المحفوظات العقارية. وتتولى ذلك السلطة التي وافقت على التجزئة مع قيام صاحب الطلب بدفع النفقات. 1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه