مرسوم رقم 82-304
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 14
يتخذ القرار فى مجال الموافقة المسبقة عملا بالاحكام الواردة في المادة 23 من القانون المشار اليه أعلاه.
وترسل نسخة الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى عندما لا يكون مختصا باتخاذ ذلك القرار.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1901