مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الفصل الاول — لجنة الخدمات الاجتماعية › القسم الاول — الانشاء
المادة 4
يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.