مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 44
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما :
- المرسوم رقم 75-66 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية ، المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد مساهمة المستخدمين في تمويل الخدمات الاجتماعية.