مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 43
يثبت الاعوان التابعون لمفتشية العمل، في اطار اختصاصاتهم، المخالفات لهذا المرسوم ويسجلونها في محضر.