الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 3
يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص السلطة المختصة، ما عدا أعضاء الهيئة النقابية | المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، طبقا للتنظيم وممثلي العمال المنتخبين.
واذا لم يبد حزب جبهة التحرير رأيه في أجل شهر، تعد تلك القائمة مصادقا عليها.
وفى حالة ابداء رأى غير موافق في الاجل المنصوص عليه، ينجر عن ذلك انسحاب عضو أو عدة أعضاء من اللجنة، ويعوضون حسب نفس الاجراء.
وتضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل تلك اللجنة معها.