مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص
المادة 39
تحول أموال الخدمات الاجتماعية التي تسيرها لجان الخدمات الاجتماعية أو المكتب النقابي التابع للهيئات المستخدمة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم بقوة القانون، الى الحساب المفتوح باسم لجنة الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات المستخدمة.