مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص
المادة 38
تدفع الهيئات المستخدمة التي لا تستطيع، لاسباب واقعية، توفير خدمات اجتماعية خاصة بها، اشتراكا سنويا لصندوق الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات.