مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص
المادة 35
تتألف لجنة الخدمات الاجتماعية للهيئة المستخدمة من 3 الى 5 أعضاء يختارون بالاولوية من بين المنتخبين في الهيئة النقابية، غير أنه يجوز لهذه اللجنة أن تستدعى كل عامل مشترك في النقابة التابعة للوحدة وتعينه في اللجنة، اذا رأت ذلك مجديا .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811