مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 32
يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالى للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.