مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 182 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، يقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية، العمال التابعون للهيئة المستخدمة بواسطة ممثليهم وفي اطار الهيئات والهياكل المنشأة لهذا المرض.