مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — أحكام تتعلق بالمؤسسات الاشتراكية
المادة 19
تخضع كيفيات تأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها وسيرها، في المؤسسات الاشتراكية، لاحكام المرسوم رقم 74-252 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه.