مرسوم رقم 82-303
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-303 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. 1807
الفصل الثاني — هيكل تسيير الخدمات الاجتماعية
المادة 13
يقوم بالانشطة الاجتماعية والثقافية التي تقررها لجنة الخدمات الاجتماعية، هيكل مختص للتسيير تؤسسه، لهذا الغرض، الهيئة المستخدمة ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هذا المرسوم.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809