مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 79
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الباب الاول الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | أحكام مشتركة تتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد