مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الثالث — العقوبات
المادة 76
تتخذ العقوبات التي تقمع الاخطاء المهنية من الدرجتين الثانية والثالثة وفقا للاجراءات القانونية الجاري بها العمل.
تحدد القوانين الاساسية النموذجية الخاصة بقطاعات النشاط، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية.