مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الاول — نشأة علاقة العمل › الفصل الاول — وثيقة الالتزام وفترة التجريب
المادة 6
يمكن كلا الطرفين، طوال فترة التجريب، أن ينهى علاقة العمل بدون اشعار مسبق ولا تعويضات.
غير أنه يمكن اشتراط اشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما، حسب كيفيات يحددها القانون الاساسي النموذجي على المستخدمين المعينين في مناصب ذات مسؤوليات.