مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الثاني — الاخطاء المهنية
المادة 69
تعد الاعمال التي يمس بها العامل الانضباط العام اخطاء من الدرجة الأولى، كما ينص على ذلك تشريع القوانين الاساسية النموذجية والتنظيم الداخلي للهيئة المستخدمة.