مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الثاني — الاخطاء المهنية
المادة 68
تحدد هذه الاحكام مختلف حالات الاخطاء المهنية، وتبينها عند الحاجة القوانين الاساسية النموذجية الخاصة بقطاعات النشاط.
تصنف الاخطاء المهنية دون المساس بوصفها الجنائي، على النحو الآتى :
أخطاء من الدرجة الاولى ، - أخطاء من الدرجة الثانية . -
- أخطاء من الدرجة الثالثة.