مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون
المادة 58
فى حالة التسريحات الفردية المتقاربة الاجل يتعين على مفتش العمل أن يتأكد من ان الامر لا يتعلق بتسريح جماعي مقنع.
وفي هذه الحالة يمكنه أن يعارض هذه التسريحات ويعمل على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.