مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون
المادة 57
يتقاضى العمال الذين يسرحون لتقليل العدد قانونا التعويضات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراين سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية.. 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه ويستفيدون زيادة على ذلك أسبقية فى اعادة التوظيف لدى الهيئة المستخدمة.