الباب الاول — نشأة علاقة العمل › الفصل الاول — وثيقة الالتزام وفترة التجريب
المادة 4
يجب أن تحدد وثيقة الالتزام على الخصوص ما يأتي :
تاريخ شروع العامل فى شغل منصب عمله، منصب تعيين العامل ومكانه ،
- الاجر الأساسى والعناصر المكملة له الواردة في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
- مدة فترة التجريب ،
- مدة علاقة العمل أو عند الاقتضاء، الاشغال التي وظف العامل لانجازها.
تحتوى وثيقة الالتزام التي تحدد طبيعتها بقانون أساسي نموذجي، فضلا عن ذلك، كل مراجع الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق العامل وواجباته.
كما سيبين القانون الاساسى النموذجي نوعية وثيقة الالتزام.