مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الاول — انهاء علاقة العمل بفعل العامل
المادة 48
يتعين على العامل الذي يريد انهاء علاقة العمل بالاستقالة، أن يقدم طلبا مكتوبا يشعر فيه الهيئة المستخدمة بذلك مع اعطاء مهلة مسبقة.
وتسرى مدة المهلة المسبقة ابتداء من تلقى الهيئة المستخدمة طلب الاستقالة.