مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثالث — التغيبات الخاصة غير المأجورة
المادة 47
تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يمكن أي عامل أن يستفيد تغييبات خاصة غير مأجورة لاسباب قاهرة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات الخدمة.