مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الثالث — تغيير علاقة العمل
المادة 27
يستطيع العامل قطع علاقة العمل اذا لحقه ضرر في الحاضر أو في المستقبل بسبب تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تغييرا يبرر ذلك .