الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الاول — التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة › القسم الاول — الترقية
المادة 17
يمكن العامل أن ينال ترقية اثر حصوله على نتائج لائقة فى امتحان داخلي تجريه الهيئة المستخدمة أو اثر تدريب تكوين مهني ينظم قصد شغل مناصب عمل شاغرة شريطة أن تكون هذه الامتحانات والتداريب ملائمة ومنظمة قانونا.
ويمكن أن ينال ترقية، بصفة فردية ومستقلة عن علاقة العمل العامل الذى رفع مستواه التكويني وحصل على شهادة مدرسية أو جامعية ملائمة ومعترف بها قانونا. غير أن ترقية هذا العامل تتوقف على وجود منصب شاغر في الهيئة المستخدمة يطابق مستوى تصنيف مؤهلاته الجديدة.