الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الاول — التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة › القسم الاول — الترقية
المادة 13
تتم الترقية الى منصب أعلى في اطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية.
تتمثل الترقية فى اجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية، بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة.
وتستهدف هذه الترقية أيضا توفير أنسب الشروط لتحسين الانتاج والانتاجية بتعيين العامل في أي منصب عمل تكون مؤهلاته أكثر ملاءمة لمتطلبات المنصب.