الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الاول — التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة
المادة 12
ينتقل العامل طوال حياته المهنية من رتبة الى أخرى بانتقاله من منصب عمل الى المستخدمة أن تقرر اما تمديد التجريب طوال | منصب آخر مصنف في مستوى مغاير.
فترة جديدة وأخيرة تساوى مدتها مدة الفترة السابقة، واما توظيف العامل وتعيينه في منصب عمل مصنف في مستوى أقل يعادل مؤهلاته وكفاءته الحقيقية، واما انهاء مهامه طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه.
ويتمثل الانتقال من رتبة إلى أخرى في الترقية الى منصب أعلى، عندما تتوفر في العامل مقاييس الالتحاق بهذ المنصب، أو في التقهقر الى منصب أدنى عندما لا يؤدى العامل، حسب المقاييس المقررة، المهام المرتبطة بمنصب العمل الذي يشعله.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799