مرسوم رقم 82-301 · ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 301 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن انشاء رسميات في مقام الشهيد. 1792

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.