مرسوم رقم 82-301
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 301 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن انشاء رسميات في مقام الشهيد. 1792
المادة 3
يحدد ترتيب ووصف الهيئات النظامية والسلطات السامية خلال حفل خشوع رسمي، بموجب نص قانوني.