الفصل الرابع — التكوين التربوى
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد ه الملحق 1402 عام جدول يحدد التعويضات التي تدفع بالدينار عن ساعات القعدة صنف المستخدمين المكونين الخبرة المهنية في ذو منصب العمل نفسه 19 الثلاثاء مهندسو الدولة أو الحائزون أي شهادة مطلوبة تفوق شهادة الليسانس.
- المهندسون المطبقون أو الحائزون أي شهادة الجزائرية معادلة حاملو شهادة الليسانس. - للجمهورية التقنيون السامون أو الحائزون أي شهادة - مسلمة فى ختام سنتين من التكوين عقب 3 سنوات السنة الثالثة من التعليم الثانوى. على الاقل الرسمية الطلبة الذين تابعوا ما لا يقل عن سنتين من - الدراسات العليا.
الجريدة - التقنيون - الاعوان الماهرون. 5 سنوات على الأقل حملة البكالوريا من جميع الشعب أو - . الحائزون شهادة معادلة لها. -
- العمال فائقو التأهيل. 5 سنوات على الأقل
- الحرفيون المؤهلون. 7 سنوات على الأقل
- العمال المؤهلون الحائزون شهادة التأهيل 1784 المهني أو حاملو شهادة معادلة لها. 4 سنوات العمل للمكونين الذين يشتغلون جزءا من الوقت.
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة التكوين التكوين التكوين التكوين النظرى التطبيقى النظرى الثالثة التطبيقي الجزائر 80 70 60 - 50 35 مبارك بن القادر 65 55 55 45 30 عبد شارع 11 50 40 40 35 30 و 9 و 7 ، 50-40-30 الرسمية
- 35 35 30 25 المطبعة
- - 35-25
- 30 30 25 . 25
- 30 30 30 25
- 25 25 20 20