مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الرابع — التكوين التربوى
المادة 28
يتولى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين وتطويرهما، التكوين 2,50 دج 1,80 دج 1,20 دج التربوى للمكونين، واعداد برامج التكوين وجميع الوثائق التي تسهل القيام بأعمال التكوين المبرمجة، وذلك بناء على طلب من المؤسسة المعنية، ووفقا لمهام المعهد المحدد في المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه اعلاه.