مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الرابع — التكوين التربوى
المادة 27
تنظم المؤسسة أعمالا من التكوين التربوى لفائدة المكونين لدى الهيئات العمومية المتخصصة لاسيما المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة والتمهين وتطويرهما.