الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 23
ترتب اصناف التكوين المختلفة قصد دفع التعويضات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه حسب المستويات، في ثلاث فئات :
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 الفئات مستويات التكوين المتلقى الفئة الأولى تكوين التقنيين السامين، والتقنيين والاعوان الماهرين أو من - لهم المستوى المماثل وتحسين خبرتهم أو تجديدها.
الفنية الثانية - تكوين عمال لهم تأهيل فائق وعمال مؤهلين أو من لهم المستوى المماثل وتحسين
- التكوين التقني خبرتهم أو تجديدها.
والتقنولوجى المكمل الممنوح للمتمهنين.
الفئة الثالثة - - التكوين النظري والتقنولوجى المقدم للعمال المتخصصين.
محو الامية الوظيفي.