الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 18
لا يمكن ان تقل مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها المكون في العمل نصف الوقت عن نصف مدة العمل القانونية، كما حددها القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه.
تحدد المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة حجم التوقيت الاسبوعى الذى | | يقضيه المكون في العمل نصف الوقت ويخصصه التحضير انواع التكوين المتلقى بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
ولا يمكن ان يتجاوز حجم هذا التوقيت الاسبوعى المخصص للتحضير ست (6) ساعات.