المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تتشكل اللجنة من :
- الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة الداخلية
- وزارة السياحة
- وزارة المجاهدين
- وزارة الإعلام
- وزارة الشبيبة والرياضة
- وزارة الثقافة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى -
- المديرية العامة للامن الوطني، قسم التنظيم لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم الاعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع لحزب جبهة التحرير الوطني، المنظمة الوطنية للمجاهدين -
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، -
- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ويعين رئيس اللجنة بمرسوم .