مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 6
شهادة التدريب الخاص بتحسين الخبرة المهنية أو تجديدها وثيقة تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة، أو جمعية تطوير التكوين المهنى، لكل عامل تابع دورة تحسين المستوى التي أنشأها القانون رقم 81 07 المؤرخ في 17 | المهني أو تجديدها، ونجح فيها.
يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين.