الفصل الثاني — شهادة التدريب
المادة 5
شهادة التدريب الخاص بمحو الامية الوظيفي وثيقة تسلمها المؤسسة، أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني، لكل عامل تابع دورة في محو الامية الوظيفي ونجح فيها .
وتشهد الوثيقة التى تسلم في نهاية فترة التدريب لتحسين الخبرة أو تجديدها أن العامل اكتسب بالفعل ما يأتي .
- - التكوين التكميلي النظرى أو التطبيقي الذي يتطلبه العمل الذي يشغله .
التخصص في ميدان معين يتطلبه منصب العمل الذي يشغله .
- المعلومات الضرورية لشغل منصب العمل المعين.