مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الثاني — اهداف التكوين المهنى في المؤسسة وتحديده
المادة 8
يقصد بمحو الامية الوظيفي كل عمل يرمى الى جعل العامل قادرا على القراءة والكتابة واجراء عمليات الحساب الاولية والى اكتساب رصيد لغوى ومعلومات أساسية ترتبط بمنصب عمله وبمحيطه المهني.