مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الثامن — مراقبة التكوين المهني في المؤسسة
المادة 61
تسند المراقبة التقنية والتربوية للتكوين المهني في المؤسسة الى الموظفين والهياكل المختصة التابعة لوزارة التكوين المهني.